مرسوم رقم 68-595
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات
المادة 4
ان سعر طبقة ج كما هو مبين في المادة الاولى يبقى بصفة انتقالية مطابقا للسعر الحالي النافذ بالنسبة لصنف المستهلكين المعنيين الى ان ينشر مرسوم فيما بعد .
المادة ه : تطبق هذه الاسعار على مجموع التراب الوطني .
وتدخل في هذه الاسعار جميع الرسوم .