مرسوم رقم 68-595
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات
المادة 2
يحدد سعر الطبقة ا كما هو مبين في المادة الاولى كالآتي :
ره سنتيمات عن كل وحدة حرارية بالنسبة لكل استهلاك سنوى يقل او يساوى 1200 وحدة حرارية
- 22 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة اكثر من 1200 وحدة حرارية وحتى 3600 وحدة حرارية في السنة .
- 18 سنتيمات عن كل وحدة حرارية مستهلكة أكثر من 3600 وحدة حرارية وحتى 18000 وحدة حرارية في السنة