مرسوم رقم 68-592
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 8
يستثنى من اختصاصات عامل عمالة تيزي وزو ما يلي :
- - مفتشية تشريع العمل ،
- العمل التربوي والتعليم وتنظيم وتسيير الوصاية على مؤسسات التعليم ،
- تأسيس وتحصيل الضرائب والتقديرات المتعلقة بأملاك الدولة ،
- دفع المصاريف العمومية وتحديد الشروط المالية المتعلقة بعمليات التصرف باملاك الدولة أو تسييرها .