الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 7
يمارس عامل عمالة تيزي وزو ، تحت سلطة الوزراء المختصين ، الادارة العامة للنشاطات التي تقوم بها المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة .
ويمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وكذا على الهيئات العمومية للعمالة • ويمثل الدولة لدى الشركات والمقاولات والمؤسسات التي تستفيد من المساعدة المادية للدولة .
ويكون له النظر الخاص فيما يتعلق :
أ بتنمية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، ب بالتهيئة والتعمير والاسكان ،
ج - بالنقل وطرق المواصلات ، د بالبناءات المدرسية ،
ه - بالصحة العمومية والعمل الاجتماعي .
و وبوجه عام بجميع المسائل التي يمكن أن تساعد على