مرسوم رقم 68-592
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
المادة 5
لكى يتسنى لعامل عمالة تيزي وزو أن يمارس السلطات المفوضة اليه من طرف الوزراء يصدر جميع التعليمات الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وكذا الى الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية هؤلاء الوزراء المحدثة في عمالته .