مرسوم رقم 68-592
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
المادة 3
يتحتم على جميع الوزارات أن تحدث مصالح في عمالة تيزي وزو وذلك في ظرف أقصاه ستة أشهر اعتبارا من نشر هذا المرسوم