مرسوم رقم 68-592
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 592 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1765
الباب الثاني — الاختصاصات
المادة 13
ان عامل عمالة تيزي وزو يكون، علاوة على كونه مكلفا دائما بتنفيذ ميزانية عمالته ، الأمر الثانوي بالصرف فيما يتعلق بجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة .