مرسوم رقم 68-59
· ج.ر عدد 23 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 59 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالي للسكن المعتدل الكراء بسعيدة " 335 " والبناء (سوناتيبا) 336
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 | مارس سنة 1968 هواري بومدين