مرسوم رقم 68-588 · ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-588 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث اختبار اجباري بالعربية في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية . 1683

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.