مرسوم رقم 68-588
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-588 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث اختبار اجباري بالعربية في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية . 1683
المادة 2
تحدد النصوص المنظمة للامتحانات والمسابقات وطريقة اجراء الاختبار بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .