الباب الثاني — تنظيم موسم 1969-1968 › القسم الثالث — الأداءات الخاصة بالخمور
المادة 16
يجب أن تكون كحول الخمور ناتجة من الغلة الشخصية للمكلفين بالأداء وأن تسلم قبل 30 يونيو سنة 1969 وفي حال عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسددوا القيمة عن طريق تسليمهم كحول الخمور من نفس غلتهم الخاصة حسب الاسعار والشروط المحددة للكحول والخمور ، ويمكن على كل أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الأداءات بين أصحاب الغلال خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الفردى