المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر ( سنة 1968 .
هواري بومدين 1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 12 المصالح الخارجية المختلفة 31-72 المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للانتاج النباتي - التعويضات والمنح 20000000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 650,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر850