مرسوم رقم 68-586
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 586 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1671
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصاريف المحتملة » .