المادة 6
تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة العامل 1 اختبار كتابي يختاره المترشح يتعلق بالبحث في موضوع عام ، أو اختبار تطبيقي في س 2 التحرير الاداري ، 2 اختبار اختياري باللغة اس 1 العربية ، 3 محادثة مع لجنة الامتحان تتناول المعارف العامة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية أو 20 دقيقة 11 الجغرافية الاقتصادية لتاريخ الجزائر وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الاجبارية تؤدى للرسوب .
ولا يؤخذ بعين الاعتبار فى الاختبار المختار باللغة العربية الا النقط التي تتجاوز ال 10 .