المادة 4
لا تطبق النسب المنصوص عليها في المادة 7 من | المرسوم رقم 67 135 أعلاه ، في هذه المسابقة . - المادة ه : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى وزير الداخلية ، المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية نيابة مديرية الموظفين ، وترفق هذه الطلبات بالوثائق التالية : 1 شهادة الحالة المدنية التي يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، 2 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة لا تتوافق مع الوظيفة المطلوبة ، 3 ظرفين مدموغين يكتب عليهما عنوان المترشح ، 4 نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم أو الشهادة واما بيان بالخدمات المتممة في الادارة مرفق بنسخة عن آخر قرار بالتعيين ، وذلك تبعا لاحدى هاتين الحالتين ، ه وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني