مرسوم رقم 68-584
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-584 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات و ايراداتها 1669
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر | سنة 1968 • - هواري بومدين