المادة الأولى
تلغى المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 67 - 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : » المادة 7 : يتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، موادا تصف العمليات المالية الجارية بين البلدية ووحداتها ، الاقتصادية المشكلة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية ، و تحدد بموجب قرار وزير الداخلية كيفيات استعمال المواد الخاصة بالقروض المؤداة ، من البلدية لهذه الوحدات الاقتصادية والاموال المخصصة لصندوق التزويدات » .