مرسوم رقم 68-577
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-577 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الشبيبة والرياضة • 1710 وزرة الاوقاف
المادة 3
يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول الى رتبة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المشار اليه أعلاه أعوان المصلحة بوزارة الشبيبة والرياضة البالغون من العمر 35 سنة على الاقل والمثبتون ثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلى