مرسوم رقم 68-576
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-576 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709
المادة 5
ان الاعوان الاداريين المستكتبين الممارسين لمهامهم بالادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة | وكذا بالمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة أعلاه يجوز ادراجهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه •