مرسوم رقم 68-576
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-576 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الشبيبة والرياضة 1709
المادة 3
يمارس الاعوان الاداريون لوزارة الشبيبة والرياضة مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وفي المؤسسات والمنظمات العمومية المطبق عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة