المادة 6
يعين الكتاب الرئيسيون من بين الملحقين الاداريين الذين لهم خمس سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بصفتهم | مرسمين في سلكهم من بينها سنة على الاقل بوزارة الشبيبة والرياضة ومسجلين في قائمة التأهيل .
الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 ان شروط الاقدمية المنصوص عليها في المقطع اعلاه تخفض | وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الكتاب الاداريون بالادارة الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة | المركزية والمحررون الممارسون لمهامهم في المصالح الخارجية وفي 1972 •