مرسوم رقم 68-572
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-572 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة السياحة 1707
المادة 3
يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى لوزارة السياحة بعنوان الفقرة الثانية / ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية . 1708 الجريدة الرسمية