المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الاشغال العمومية والبناء وكذا في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700