مرسوم رقم 68-564
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-564 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الاشغال العمومية والبناء 1704
المادة 3
يجوز أن يقبل للمشاركة في المسابقة الخاصة بالدخول الى رتبة عون ادارى تطبيقا للفقرة الثانية ب من المادة من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثانى | عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية •