المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والطاقة حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ويجوز أيضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 اعوان المكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء