المادة الأولى
يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم فى المصالح الخارجية و في المؤسسات العمومية التالية :
الادارات المشرفة على الجامعات ( الدكتوراه ) ، :
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ، الجامعات والمراكز الجامعية ، المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ، المعهد البيداغوجي الوطني ،
- المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية ، والمدرسية ، مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط