المادة 8
يدرج المعلمون الموظفون قبل 31 ديسمبر سنة 1966 والمعينون بالمصالح الخارجية الادارية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم بناء على طلبهم ضمن الشروط التالية :
يدرج المعلمون المرسمون قبل اول يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم فى سلكهم الاصلي حتى 31 ديسمبر سنة 1966 بناء على قاعدة المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .
يدرج المعلمون المتدربون الذين تتوافر فيهم شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 في سلك الملحقين الاداريين بعد ترسيمهم واعادة ترتيبهم طبقا لاحكام قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 يدرج المعلمون المتدبون الذين لا تتوفر فيهم شروط الترسيم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 والمعلمون المعاونون المثبتون حيازتهم لبكالوريا التعليم الثانوى على الاقل او شهادة معادلة في سلك الملحقين الاداريين بصفتهم متدربين ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه