المادة 7
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لاسلاك ملحقي الادارة والكتاب الرئيسيون للادارة المدرسية والجامعية المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى 1 يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه الا ان الكتاب الرئيسيين للادارة المدرسية والجامعية المثبتين حيازتهم شهادة من الليسانس على الاقل أو شهادة تعادلها فى أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك المتصرفين ضمن الشروط المحددة في المادة 19 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967