المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بوزارة الشؤون الخارجية حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع - الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه .
المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 وزارة الانباء