مرسوم رقم 68-54
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302
الباب الاول — ترتيب خطوط السير
المادة 8
تعفى الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية او الادارات التي تمارس نشاطها بصفة عادية في الناحية التي يتم فيها السفر ، من رخصة السفر المذكورة ...
غير انه يجب على سائقي السيارات التابعين للاشخاص المعنويين المذكورين في المقطع اعلاه ، الا يقوموا بأي سفر الا بعد ان يصل خبر انتقالهم الى علم الاعوان التابعين لمصلحتهم او لمؤسستهم أو عند عدم وجودهم الى علم السلطات الادارية لمكاني الانطلاق والوصول .