مرسوم رقم 68-54
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302
المادة 2
يجب قصد تنمية السياحة في هاتين العمالتين - أن يحاط أصحاب السيارات علما بما يلي :
1 ) خطوط السير التي يمكنهم سلوكها بدون خطر ،
ب ) تدابير الامن التي يجب ان يخضعوا لها عند السير ، ولقطع بعض المسافات مع أقل ما يمكن من الاخطار ،
ج ) خطوط السير التي يمنع فيها السير بسبب الاخطار الناشئة عن الظروف المحلية .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية