مرسوم رقم 68-539
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-539 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل 1632
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. :
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي