مرسوم رقم 68-538
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية. 1631
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين