مرسوم رقم 68-537
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-537 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1631
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين