مرسوم رقم 68-537
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-537 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1631
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة )