مرسوم رقم 68-530
· ج.ر عدد 78 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727
المادة 16
تستو في الهيئات الخازنة ، ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية ، عن مخزونات الذرة الناتجة من غلة عام 1967 والموجودة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 لغاية 30 سبتمبر سنة 1967 مكافاة تمويل وخزن يحدد معدلها النصف الشهرى ب 22ر. دج عن كل قنطار