الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تؤسس لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية لجنة للتنسيق والتوجيه تتألف من :
المدير العام للتوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير العام المكلف بالجماعات المحلية ، مدير الميزانية والمراقبة ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ، مدير جامعة الجزائر او ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، مديري مراكز التكوين الاداري .
تجتمع لجنة التنسيق والتوجيه مرة على الاقل كل سنة يوجه جدول الاعمال الذى يضعه الرئيس ، الى اعضاء اللجنة خلال مدة أقصاها شهر قبل الاجتماع .
يوقع محضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة ..
تكلف لجنة التنسيق والتوجيه بالتوفيق بين نشاطات مراكز التكوين الادارى ، وباستخلاص تعليم مشترك يتعلق بالتكوين الاداري وبمتابعة تطبيقه ويمكن لهذه اللجنة ان تدرس علاوة على ذلك جميع المشاكل المتعلقة بتسيير المراكز .
المادة ه : يعين مدير مركز التكوين الاداري بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة .