مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الخامس — النظام المالي
المادة 49
ان المدير هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى تقديم النفقات ، ويأذن بصرفها ويضع تراتيب المداخيل في حدود التقديرات المحددة عن كل سنة مالية .
ويجوز له ان يفوض لهذه الغاية ، تحت مسؤوليته ، امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان مقبولين أولا من طرف مجلس الادارة .