الباب الخامس — النظام المالي
المادة 48
تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات .
وتتضمن الموارد ما يلي :
1 ) الاعانات للتجهيز او للتسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2) اعانات الدول أو الهيئات الخارجية ، ) الهبات والوصايا ،
4 ) حاصل بيع المطبوعات . !
ان الاعانات والهبات والوصايا المنصوص عليها في الفترتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، تقبل او ترفض ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها للموافقة على ميزانية المركز تتضمن النفقات ما يلي :
1 ) نفقات التسيير ،
2) مرتبات التلاميذ والتعويضات ونفقات التمارين والاسفار الدراسية ، ) مكافأة المعلمين الدائمين والوقتيين ،
4 ) جميع النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المركز .