مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 40
يدخل تلاميذ المركز الى المكتبة بمجرد تقديم بطاقة مسلمة من طرف المدير ..
يجوز للمدير ان يسلم بصفة استثنائية ، اذا رأى ذلك ملائما ، بطاقة الدخول الى المكتبة لاشخاص خارجين عن المركز .