الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 32
تكون المواظبة على مختلف برامج التعليم بالمركز موضوع مراقبة ، ويتحتم على التلميذ أن يشرح للمدير كتابيا أسباب التأخر أو الغياب ..
لا تمنح رخص التغيب الا للتلاميذ الذين يثبتون أسبابا طبية أو عائلية هامة جدا .
يترتب على كل غياب غير مرخص فيه أو غير مثبت ، اجراء خصم من المرتب المقابل للمدة التي سجل فيها على التلميذ تغيبه .
وفى حالة غياب مخالف للقواعد ومتكرر ، يحال التلميذ على المجلس التأديبي ...
ان التأخرات والتغيبات المقيدة في سجل المراقبة يجب ان تكون ماثلة فى الملف الفردى للتلميذ وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب نقطة التقدير العامة ..