مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 31
يجب على كل تلميذ يتغيب لسبب صحي ( ان يبرر غيابه ، ولهذه الغاية يجب عليه أن يوجه الى المدير شهادة طبية ..
يجوز للمدير ان يأمر باجراء فحوص طبية جديدة ..
وفى حالة مرض معد ، يجوز للمدير ان يفرض على التلميذ، بناء على رأي طبيب ، مدة معينة قبل رجوعه الى المركز ان المراقبات الطبية التي ينظمها المركز الزامية لجميع التلاميذ