الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 30
يجب على التلاميذ أن يمتثلوا ، خلال مزاولة دروسهم وعند اجراء تمارينهم ، للتعليمات العامة أو الخاصة الموجهة اليهم من طرف المدير ويوضعون طيلة فترة التمارين تحت السلطة المباشرة للمتصرفين ولرؤساء المصالح الذين يشرفون على تمارينهم وكذا تحت مراقبة مدير الدروس ويتحتم عليهم على الخصوص ان يكتموا السر المهني .
يشكل كل تقصير في هذه الواجبات خطأ تأديبيا وذلك بقطع النظر عن تأثير هذا الخطأ على نقط الدريس والتمارين .. 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه