الباب الثالث — مسابقات الدخول
المادة 22
توضع قائمة المترشحين الناجحين ، حسب ترتيب الاستحقاق ، من طرف لجنة امتحان ، وتحدد حسب المناصب المعروضة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وذلك بالنسبة لاقسام الادارة العامة ، وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية ..
تعين لجنة المسابقة كل سنة وبالنسبة لكل قسم ، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير .
وتتضمن هذه اللجنة ، علاوة على المدير ، عضوين من هيئة المعلمين التابعين للمركز وموظفين يمثل احدهما الوزير الذي يهمه الامر وذلك بالنسبة للاقسام الاختصاصية .