مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 14
يخضع التلاميذ لتمرين عملي يجرى في الادارة مدته ثمانية أسابيع ، ويتم تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد تمام تكوينهم ..
وعند نهاية هذا التمرين العملي يقدم التلاميذ اما تقريرا وأما بيانا عن التمرين . وتحسب نقطة التمرين لاجل القبول النهائي :.