المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والتخطيط ( ب المديرية العامة للتخطيط والدراسات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاقتصادية ) وفى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الشعبية العنوان 3 - وسائل المصالح » « القسم الرابع – - الادوات وتسيير المصالح » الباب 34-93 ( النقات القضائية ونفقات وحرر .
بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » سبتمبر سنة 1968 ... [