مرسوم رقم 68-518
· ج.ر عدد 74 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-518 68 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة باعداد المهرجان الثقافي الافريقي الاول 1501
المادة 8
تتولى اللجنة الفرعية للصحافة والانباء اعتماد الصحفيين والممثلين والمبعوثين الخصوصيين من الوكالات الصحافية الاجنبية وتنظيم مقامهم وتقوم أيضا بالدعاية في نطاق واسع لاعطاء المهرجان طابعا عاما كما تقوم بطبع ونشر الاعلانات والطوابع والبرامج وجميع الوثائق المكتوبة بمناسبة المهرجان .