المادة 3
ان توجيه أشغال اللجنة تقوم به لجنة مديرة تتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس اللجنة ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، - مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لوزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
- عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، -
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مدير المكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
- الكاتب العام والكاتب العام المساعد للجنة .
يجوز للجنة المديرة أن تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر تكون له كفاءة •