المادة 2
يرأس وزير الانباء اللجنة التي تتألف من :
ممثل عن الحزب ، الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
- ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مديرية الجمارك ) ، ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مدير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين عن وزارة الداخلية ) ولا سيما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ) ، عامل عمالة الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر .
ممثل عن وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للمكتب الوطني للسياحة ، مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها .
مدير مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ، المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، الكاتب العام والكاتب العام المساعد الذي يعينه الرئيس وكل شخص آخر له كفاءة يقوم بمساعدة هذا الاخير .. 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1388 ه