المادة 10
يتعين على اللجنة الفرعية اعداد برنامج خاص بعملهم وتهييء ما يلزم من المصاريف وذلك بعد 45 يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويقدم البرنامج الخاص بنشاطهم وكذا مشروع الميزانية الى اللجنة المديرة المكلفة بالمصادقة عليهما .
تؤهل اللجان المذكورة أعلاه في نطاق اختصاصاتها وبناء على وكالة من اللجنة المديرة لطلب الاعانة والمساعدة من الادارات والمؤسسات العمومية وهيئات الحزب ..